ومن قال : أربعة أشهر وعشرا ، قال : لأنها المدة التي يتبين فيها الحمل.
ومن قال : تكون عدتها بالأشهر أدخلها في الآيسات ، وقوى هذا صاحب النهاية وحكاه عن إسماعيل المالكي ، وابن بكير (١) ، من أصحاب مالك ، قال : ـ ونعم ما قالا.
قال صاحب النهاية : لأن قوله تعالى : (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ) معنى قوله تعالى : (إِنِ ارْتَبْتُمْ) أي : في الحكم ، بأن شككتم بم تكون عدة الآيسة؟.
قال : والآيسة هي التي لا تقطع بانقطاع حيضها ، وقالا : المعنى بقوله تعالى : (إِنِ ارْتَبْتُمْ) أي : في الحيض ، فإن اليائس في كلام العرب هو : من لا يحكم عليه بما يئس منه بالقطع ، ولو فسر اليأس بالقطع لزم أن تنتظر الدم ، ولو بلغت سن الأياس في العادة ، وإن فسر الأياس بما لا قطع فيه دخلت المنقطعة وإن لم تبلغ سن اليأس المقدر بل هي في سن من تحيض ، فيلزم أن تكون عدتها بالأشهر
قال صاحب النهاية : والقول الأول فيه عسر وحرج (٢) ، فصار التربص والاعتداد من وقت أن غلب على الظن انقطاع الدم ، ولهما (٣)
__________________
(١) هو يحي بن عبد الله بن بكير القرشي المخزومي بالولاء ، أبو زكرياء راوية للأخبار والتاريخ ، من حفاظ الحديث ، مصري ، ولد سنة ١٥٤ ه وتوفي سنة ٢٣١.
(٢) يقال : بل اليأس : انقطاع الرجاء ، ولا ينقطع رجاء المرأة من الحيض إلا عند بلوغ المرأة سن اليأس ، ومع ذلك فقول علي عليهالسلام حجة ، والعسر والحرج مع قيام الدليل لا يكون مبطلا للأحكام ، كما في نظير ذلك ، والله أعلم. (ح / ص).
(٣) أي : لأهل القولين وهما إن فسر بما قطع فيه ، وهو قول إسماعيل ، وابن بكير ، والثاني : وهو أن فسر بما فيه قطع ، وهو قول أهل المذهب ، والله أعلم. (ح / ص).