تعلق بالآية ، وذلك في تفسير الأياس ، وسائر الأقوال مستخرجة من غير الآية ، ويجعلون المعتدات منقسمات ، ذوات أقراء فحكمهن من الآية. وآيسات ، وغير حائضات ، فحكمهن مأخوذ من الآية ، وقسم ثالث : وهي التي انقطع حيضها لا للكبر ، فحكمهن مأخوذ من غير الآية ، بل من باب اعتبار المعنى.
الفرع الرابع
في المستحاضة إذا طلقت وفي حكمها أقوال :
الأول : مذهبنا أنها تتحرى لعدد الأقراء ، كما تتحرى لترك الصلاة ، وتكون عدتها بالأقراء ، لعموم قوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) فإن لم تحصل لها أمارة ، فقال الفقيه بدر الدين محمد بن سليمان بن أبي الرجال : تعمل بغالب العادة ، وتحكم على نفسها بأنها تحيض في كل شهر مرة ؛ لأنه الغالب من النساء.
وقال الفقيه عماد الدين يحي بن حسن [البحيبح] : هي من ذوات الحيض ، وقد أوجب الله تعالى عليها ثلاثة قروء فلا تبرأ منها إلا بيقين (١) ، أو ظن.
وفي النهاية عن أبي حنيفة ، والشافعي : ترجع إلى التمييز ، فإن التبس فقال أبو حنيفة : ثلاثة أشهر ، وقال الشافعي : بعدد (٢) أيام حيضها ، وقال مالك : تعتد سنة كالتي انقطع حيضها ، فتكون عدتها بالأشهر ؛ لأن الله تعالى جعل العدة بالشهور عند ارتفاع الحيض ، وخفاؤه كارتفاعه.
__________________
(١) وهو الذي قواه أهل المذهب.
(٢) في نسخة أ (تعتد أيام حيضها).