وقد علق تعالى أخذ رأس المال بالتوبة ، يعني : فأما إذا لم تحصل توبتهم من الكفر فما لهم فيء.
وقوله تعالى
(وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة : ٢٨٠]
قيل : لما نزلت الآية التي قبلها ، ورضي أهل الدين الذين من ثقيف برأس المال ، شكا بنوا المغيرة العسرة ، وقالوا : أخروا لنا إلى أن تدرك الغلة ، فأبوا. فنزلت.
ثمرة الآية : أن المعسر ينظر ، لكن قال شريح ، وإبراهيم : هذا في الربا خاصة ، وعن ابن عباس ، وو الحسن ، والضحاك : في كل دين ، وهو قول أكثر العلماء ، ويدل أن مع معرفة الإعسار لا يجب حبس ، ولا مطالبة ، فإن طالب صاحب الحق كان مسيئا يجب عليه الاعتذار.
وتدل الآية : على أنه لا يلازمه ، وهذا قول الشافعي ، وأبي يوسف ، ومحمد ، وصححه القاضي زيد للمذهب ؛ لأن وجوب الإنظار ينفي الملازمة.
وقال أبو حنيفة : للغريم أن يلازمه ، لخبر زياد بن حبيب ، عن أبيه ، قال : أتيت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بغريم ، فقال : (الزمه) ولم يسأل هل معه شيء.
لعل الجواب أن يقال : قد عرف صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه متمرد ، ومعه ما يقضي ، ويستدل بالآية باعتبار آخر وهو أن يقال : ليس إنظار المعسر إلا عدم ملازمته
وتدل الآية على أن الغريم المعسر لا يواجر ، وهذا هو الذي حصله أبو طالب ليحي عليهالسلام ، وهو قول أبي حنيفة ، والمنصور بالله ، ومالك ، والشافعي للآية ، وقال أحمد ، وإسحاق ، والليث ، والزهري ، وعبد الله