الوطء ، ولعل التداخل أقرب (١) ؛ لأن المستحق واحد ، والعدة حق للزوج.
الفرع السادس
هل يلحق الفسوخ بالطلاق في حكم العدة أم لا؟
قيل الفقيه محمد بن سليمان : إن انفسخ بعد أن كان صحيحا كأن يرتد أحدهما ، أو يسلم ، أو يحصل رضاع ، أو نحو ذلك لحق ذلك بالطلاق ؛ لأنها بينونة (٢) حصلت بين الزوجين في نكاح صحيح ، فأشبهت الطلاق ؛ ولأن العدة وجبت في الأصل لتحصين ماء الزوج ، أما لو كان فاسدا من أصله ، ثم تفاسخا بعد الدخول فإنها تستبرىء بثلاث حيض ، فإن انقطع الحيض قال المؤيد بالله : فبأربعة أشهر وعشر ، أطلق ذلك في عدة الفسوخ.
الفرع السابع
أن الحر والعبد ، والحرة والأمة سواء في اعتبار العدة ، هذا مذهب الهدوية ، والمؤيد بالله أخذا بعموم قوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) ولم يخص حرا من عبد ، ولا حرة من أمة ، وهذا قول أهل الظاهر
وقال زيد بن علي ، والناصر ، والفقهاء : عدة الأمة حيضتان ، ويخصون عموم الآية بخبر رواه في الشرح عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم «طلاق الأمة
__________________
(١) المذهب تستأنف (مجد الدين المؤيدي).
(٢) أما إذا كان الفسخ بكون المرأة حربية أسلمت عن كافر ، فإنها لا تتربص إذا انقطع لعارض ، بل عيها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر ، وأما غيرها من المفسوخات من جهة فإن عدتها كعدة الطلاق ، ويثبت لعدتها ما يثبت للعدة الحقيقية من التربص وغيره ، ومن جملتها الذمية إذا أسلمت كما صرح به في الغيث والفتح ، فإنه جعل عدتها حقيقية. والله أعلم. (ح / ص).