الشافعي بذلك ، وجعله حكما لازما في السفر بإحدى الزوجات. ونحو ذلك.
وقال أهل المذهب : إنما ذلك لطيبة القلوب ، فيكون مستحبا ، وقد يجب إذا تعذر التعيين كاختلاف الشريكين في البداية فيما قسمته بالمهاياة ، وبيان تعيين الأنصباء ، وبيان من يخرج فطرتها من الزوجات إذا كن غنيات ، وقدر على البعض دون البعض ، على تفصيل لهذه المسألة في موضعها (١).
قوله تعالى
(وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ) [آل عمران : ٥٠]
وذلك لأنه حرم في شريعة موسى عليهالسلام الشحوم ، والثروب ، ولحوم الإبل ، والسمك ، وكل ذي ظفر ، فأحل عيسى صلّى الله عليه بعض ذلك.
قيل : أحل لهم من السمك والطير ما لا صيصية له (٢).
واختلف في إحلاله السبت ، وأكل لحوم الإبل والثروب ، وهذا الذي حلله صلىاللهعليهوآلهوسلم دليل على حله لنا ، وهو مؤكد بأدلة خاصة ، نحو قوله تعالى : (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ) [المائدة : ٥] ونحو ذلك.
قيل : الصيصية : المخلب.
__________________
(١) الظاهر من المذهب أنه إذا ملك لبعض صنف سقطت عن ذلك الصنف كما هو صريح الأزهار .. وكلام الكتاب يناسب كلام الفقيه علي كما ذكره في البيان. قيل الفقيه علي : بل تجب على البعض أيضا ، لكن إن كان هذا الصنف هم العبيد أخرج عمن شاء منهم ، وإن كن الزوجات ، أو الأولاد الصغار ، فإن كانوا معسرين فكذا أيضا ، وإن كانوا مؤسرين ، أو البعض منهم قرع بينهم ؛ لأن من أخرج عنه فقد سقطت فطرته ، ومن لم يخرج عنه لزمه أن يخرج عن نفسه. بيان.
(٢) وهذا يدل على أن شريعته ناسخة لشريعة موسى عليهالسلام. ذكر معناه البيضاوي.