ثلاث صخرات ، وقال تعالى : (فَنَفَخْنا فِيها مِنْ رُوحِنا) [الأنبياء : ٩١] وفي موضع آخر : (فَنَفَخْنا فِيهِ مِنْ رُوحِنا) [التحريم : ١٢] والمنفوخ فيه واحد ، فمن قال : إن العدة بالأطهار اتفقوا أنها تنقضي بدخولها في الحيضة الثالثة ، ومن قال : العدة بالحيض اختلفوا ، فقال زيد بن علي ، وابن شبرمة ، وهو محكي عن الأوزاعي : تنقضي العدة بانقطاع دم الحيضة الثالثة. وظاهر الآية معهما.
وقال الهادي عليهالسلام : بغسلها من الحيضة الثالثة.
قال أبو طالب : بالغسل ، أو بخروج وقت صلاة ؛ لأن بذلك تيقن (١) وجوبها ، وهذا القول لا يدرك من الآية ، لكن حجتنا أن ذلك مروي عن علي عليهالسلام ، وعن ثلاثة عشر من أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم منهم : أبو بكر ، وعمر ، وابن مسعود ، وابن عباس ، لأنهم قالوا : هو أحق بامرأته ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة.
وجعل مضي الوقت كالغسل ؛ لأنه تيقن بذلك وجوب الغسل ، والتيمم عند عدم الماء كالغسل.
وقال الثوري ، وزفر : هو أحق بها ما لم تغتسل ، وإن طال الوقت.
قال في النهاية عن شريك : للزوج الرجعة أن فرطت في الغسل ، ولو إلى عشرين سنة. والحنفية قالوا : إن انقطع الدم لأكثر الحيض فبانقطاعه ، ولدون العشر فبالاغتسال ، أو بوقت صلاة كامل ، أو تيمم عند عدم الماء ، واختلفوا في اشتراط الصلاة بالتيمم ، قال في النهاية ، وقيل : تنقضي بدخولها في الحيضة الثالثة وهو شاذ.
__________________
(١) في نسخة أ (لأن بذلك تبين وجوبها) والضمير في وجوبها للطهارة ، لتقدم ذكرها حكما. قوله : (أو بخروج وقت صلاة) أي : الاضطراري.