وقوله تعالى : (إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ) تأكيد للنهي عن كتمه ، وأن من آمن بالله واليوم الآخر لم يجترئ على ذلك ، وقد أخذ من هذا الحكم حكم آخر ، وهو أن قولها مقبول في انقضاء العدة ، لو لا ذلك لم يكن للنهي فائدة في الظاهر ، وهذا كما ذكر الله تعالى في الشاهد من قوله : (وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) [البقرة : ٢٨٣] لما توعده على كتمان الشهادة ، كانت شهادته مقبولة لكن أبا حنيفة ، والشافعي قالا : تقبل مطلقا ، حيث كانت المدة يمكن فيها الانقضاء ، وأهل المذهب قالوا : هذا في المعتادة ، أما ما لا تعتاد فلا بد من البينة ، لأنها ادعت خلاف الظاهر ، فصارت مدعية ، وقد قال صلىاللهعليهوآلهوسلم «البينة على المدعي».
وروي أن امرأة طلقها زوجها ، فادعت انقضاء عدتها في شهر ، فقال علي عليهالسلام لشريح : احكم بينهما ، فقال شريح : إن جاءت ببطانة من أهلها ممن يرضى دينه وأمانته يشهدون أنها حاضت ثلاث حيض فهي كما قالت ، وإلا فهي كاذبة ، وقضى بذلك ، وصوبه علي عليهالسلام.
تكملة لهذا الحكم
البينة عندنا في هذا ونحوه مما لا يطلع عليه الرجال امرأة عدلة ، والوجه : أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قبل شهادة القابلة في الولادة ، وقال الشافعي في الولادة : أربع ، وقال مالك : اثنتان
وطريق الشهادة (١) : ذكر بعض المفرعين للمذهب أن المرأة الشاهدة
__________________
(١) وفي نسخة (وطريق الشاهدة). في البستان (فيما لا يطلع عليه المحارم ، قال القاضي صلاح الفلكي ، رحمهالله فيما لا يطلع عليه الجنس ، قال : وهو الذي حفظه عن مشائخه ، وقرره شيخنا المفتي ، ورواه عن مشائخه ، وفي جوابات التهامي على الشكايذي أنه الفرج فقط ، وهو صريح الغيث ، والحفيظ ، وفي الكواكب في البيع وغيره خلاف ذلك ، وفي البيان فيما لا يطلع الرجل عليه مثل ما في هذا الكتاب ، والله أعلم. (ح / ص).