لا بد أن تشهد على خروج الدم من فرجها في أول زمان الحيض وآخره ، لا إن شهدت على الدم في خرقها ، وهذا فيه صعوبة ، وفي حديث شريح أنه قال : إن جاءت ببطانة من أهلها يشهدون على [أنها كانت تحيض قبل الطلاق كذلك فالقول لها ، فقال علي عليهالسلام : قالون ، أي : أصبت ، وهي كلمة رومية] (١).
قال الحاكم (٢) : «وكذا يستخرج من هذا تحريم كتم العلم ؛ لأنه إذا حرم كتم الحيض ، وكذا كتم ما فيه شريعة».
وكذا لا يحل لها كتم الحيض لأجل وطء الزوج ، ولا تمنعه من الوطء معتلة أنها حائضة ، وليست كذلك ، وفي الحديث عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم «لعن الله المفسلة (٣) ، والمسوفة» المفسلة : التي تدعي الحيض لتمنع زوجها من وطئها ، والمسوفة تقول له : سوف نفعل بعد هذا الوقت.
__________________
(١) بياض في الأصل قدر سطرين ، وقد أتممناه مما ذكره العلامة النجري في شرحه على الخمسمائة ، ولفظ النجري (أن عليا عليهالسلام سأله عن امرأة طلقت ، فذكرت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد ، فقال شريح : إن شهدت ثلاث نسوة من بطانة أهلها أنها كانت تحيض قبل الطلاق كذلك ، فالقول لها ، فقال عليهالسلام قالون : أي أصبت ، وهي كلمة رومية. ورواه الزمخشري في الفائق ، وابن الأثير في النهاية.
ولفظ الحديث كما تقدم قريبا (إن جاءت ببطانة من أهلها ممن يرضى دينه وأمانته يشهدون أنها حاضت ثلاث حيض فهي كما قالت ، وإلا فهي كاذبة ، وقضى بذلك ، وصوبه علي عليهالسلام).
(٢) لفظ الحاكم (وتدل على أن من علم شيئا في الشرع يحرم عليه كتمانه ، لأنه إذا حرم عليها كتمان الحيض لما يتعلق به من الحكم فتحريم كتمان الشرائع أولى.
(٣) المفسلة ـ بالفاء ـ في الصحاح : والمفسلة : المرأة التي إذا نشط زوجها يغشاها اعتلت بالحيض ، وليست بحائض ، فيفسل الرجل عنها ، ويفتر نشاطه ، من الفسولة ، وهي الفتور في الأمر. نهاية.