قوله تعالى
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقالُوا لِإِخْوانِهِمْ) [آل عمران : ١٥٦]
أي : لأجل إخوانهم.
وثمرة ذلك : أنه لا يجوز التشبه بالكفار.
قال الحاكم : وقد يكون منه ما يكون كفرا ، وفيه أيضا دلالة على أنه لا يسقط وجوب الجهاد بخشية القتل.
قوله تعالى
(فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ) [آل عمران : ١٥٩]
المعنى : قوله : (فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ) (ما) زائدة ، كقوله تعالى : (فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ) [النساء : ١٥٥].
وثمرة ذلك : وجوب التمسك بمكارم الأخلاق ، خصوصا لمن يدعو إلى الله تعالى ، ويأمر بالمعروف.
وقوله تعالى : (فَاعْفُ عَنْهُمْ) يعني : فيما يخصك ، (وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ) يعني : فيما يختص بحق الله ، وهذا لمن تاب ، وقيل : لأهل الصغائر.
وقوله تعالى : (وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) قيل : أمر الله تعالى بذلك ليكون سنة لغيره في الاستشارة ، ولئلا يظن أن ذلك نقيصة ، وقيل : لاستطابة نفوسهم ، ورفع مقاديرهم.
وقيل : كان سادات العرب إذا لم يتشاوروا شق عليهم ، فأمر الله تعالى نبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم بمشاورة أصحابه ، لئلا يثقل عليهم استبداده بالأمر.