ثمرة ذلك : وجوب الصبر ، وأن الجهاد لا يسقط مع سماع ما يؤذي ، وهذا بخلاف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فإنه إذا كان الأمر والنهي يؤديان إلى أقبح من ذلك لم يحسن ، كما يحكى عن أبي طالب ، أنه قال : إذا عرف أنه إذا كسر الطنبور قذف لم يحسن (١).
قوله تعالى
(وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ) [آل عمران : ١٨٧]
المعنى : اذكر يا محمد الأيمان التي أخذها الأنبياء على أممهم ، ليبينوا أمر محمد للناس ، عن أبي علي.
وقيل : هو أمر أهل الكتاب ببيان ما أوتوا ، وروي أن الحجاج قال للحسن : أنت الذي قلت : إن النفاق كان مقموعا ، فأصبح وقد تعمم ، وتقلد سيفا؟ قال : نعم ، قال : فما حملك على ذلك؟ قال : الذي أخذ ميثاقا على (الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ).
وثمرة ذلك : وجوب إظهار الحق ، وتحريم كتمانه ، فيدخل فيه بيان الدين ، والأحكام ، والفتاوى ، والشهادات ، وغير ذلك ، مما يوجب إظهاره ، وقد تقدم هذا (٢). وأن المراد بذلك إذا لم يؤد إلى مفسدة ، كما قال المؤيد بالله قدس الله روحه : إنه يصح إقرار الوكيل إلا أني لا أفتي به لفساد الزمان (٣).
__________________
(١) بل يقبح ، كما هو ظاهر المذهب. (ح / ص).
(٢) في سورة البقرة متكررا.
(٣) لعل هذا أحد قوليه ، كما في الغيث ، وسيأتي للفقيه يوسف إعادة هذا القول عن المؤيد بالله في أول سورة يوسف ، والأبيات المشهورة عن زين العابدين ، التي هي (إني لأكتم من علمي جواهره ب) (ح / ص).