الحكم الرابع
يتعلق بقوله تعالى : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً) المعنى : وأزواج المطلقات المذكورات أولى بردهن إليهم (فِي ذلِكَ) أي : وقت الأقراء (إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً) يعني : عدم الضرار ، والضرار بأن يسترجعها لمنعها من التزوج ، ثم يطلقها ، فإذا قرب انقضاء العدة استرجعها ثم كذلك ، والبعل : الزوج ، والجمع : البعول ، والتاء لاحقة لتأنيث الجمع ، كقولك : سهولة) (١) ، وسمي الزوج بعلا لقيامه بأمور زوجته ، وأصل البعل : السيد والمالك ، قال تعالى : (أَتَدْعُونَ بَعْلاً) [الصافات : ١٢٥] ومعنى : (أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ) أي : يجب إيثار قوله : إن طلب الرجعة على قولها إن أبت ، وهذا عام في المطلقات ، لكن خرجت المثلثة بقوله تعالى : (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ) [البقرة : ٢٣٠] وخرجت المطلقة على عوض بأن طلاقها بائن عندنا ، وهو قول عامة الفقهاء ، لقوله تعالى : (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) [البقرة : ٢٢٩] وظاهر الفداء يفيد الاستبداد بما فدي له ، وعن علي عليهالسلام» إذا قبل الرجل من امرأته الفدية فقد بانت منه بتطليقة» ولأنا قلنا : إن له الرجعة أدى إلى أنه يملك البدل والمبدل.
وقال أبو ثور : إنه تجوز الرجعة مع أخذ العوض ، وقال ابن المسيب ، والزهري : إن أحب الزوج الرجعة رد العوض ، كذلك عموم الآية يقضي أن للزوج الرجعة ، ولا فرق بين أن يطلق بالصرائح ، أو الكنايات ، وهذا مذهبنا ، والشافعي ؛ لعموم الآية ، ولقوله تعالى : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ) ولم يفصل.
وقال أبو حنيفة : الكنايات بائنة إلا ثلاثا ، وهي قوله : اعتدي ،
__________________
(١) ويجوز أن يراد بالبعولة المصدر من قولك : بعل حسن البعولة ، أعني : وأهل بعولتهن. كشاف