قوله تعالى
(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا) [النساء : ٣]
النزول
عن عائشة «نزلت في اليتيمة ، تكون في حجر وليها ، فيرغب في زواجها لجمالها ومالها ، ولا يريد أن يتزوجها إلا باليسير ، فنهوا عن ذلك ، وأمروا أن ينكحوا سواهن).
وعن الحسن : كان الرجل عنده اليتامى ، لا يزوجهن الغير خشية أن يشاركه في مالهن ، ويتزوجهن الولي لمالهن ، ويسيء صحبتهن ، ويتربص موتهن ، فنهوا عن ذلك ، ونزلت.
وعن عكرمة ، وابن عباس : كان الرجل من قريش يتزوج العشر ، فإذا لحقه الدين أنفق مال اليتامى ، فأمرهم الله بالاقتصار على الأربع خشية أكل مال اليتامى.
وعن ابن المسيب ، والربيع ، والضحاك ، والسدي : أنهم كانوا يتحرجون في أموال اليتامى ، ولا يتحرجون من النساء ، وربما يعدلون بينهن ، فنهوا عن ذلك.
وقيل : المعنى إذا خفتم (أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى) ، فلا تفجروا بالزنا ، وانكحوا (ما طابَ لَكُمْ).
وقرأ النخعي (تَقسطوا) بفتح التاء ، على أن لا مزيدة ، مثلها في : (لِئَلَّا يَعْلَمَ) [الحديد : ٢٩] يريد : وإن خفتم أن تجوروا.
وقوله تعالى
(مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ).