قوله تعالى
(وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) [النساء : ٤]
النزول
روي أن ناسا كانوا يتأثمون أن يرجع أحدهم في شيء مما ساق إلى امرأته ، فنزلت ، فيكون ذلك خطابا للأزواج.
وقيل : إن الخطاب للأولياء ، فإنهم كانوا يأخذون مهور بناتهم ، وكانوا يقولون لمن ولدت له بنت : هنيئا لك النافجة ، يعنون أخذ مهرها ؛ لأنه ينفج به ماله ، أي : يعظمه.
وفي الحديث عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم (من علامات الساعة انتفاج الأهلة) بالجيم ، أي : عظمها ، فنزلت الآية.
وقيل : ينكحون الشغار ، ولا يعطون مهرا ، فنزلت.
ولها ثمرات : منها : أنه لا بد في النكاح من صداق ، وقد تقدم (١) قول الناصر عليهالسلام في معوضة (٢) البضع ، ولو أهملت التسمية وجب مهر المثل ، وصح النكاح وفاقا ، ذكر الإجماع في التهذيب وغيره.
وقد روي لمالك فساد النكاح بترك التسمية (٣).
__________________
(١) لعله في قوله تعالى : (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ) في سورة البقرة.
(٢) وفي نسخة (مفوضة) بالفاء. وهي التي لم يسم لها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مهرا ، ولما مات زوجها أعطاها سهمه بخيبر عوضا عن البضع.
(٣) وكذا في شرح الإبانة ، عنه أنه لا ينعقد إذا ذكر مهر معلوم ، من تفسير قوله (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ) الآية ، وصرح في الغيث عن مالك أيضا بعدم الصحة ، وكذا عن زيد بن علي ، ذكره في شرح ابن بهران ، وسيأتي أيضا في هذه السورة ، في قوله (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ) قبيل الحكم الخامس ، فليتأمل. (ح / ص).