إجماع ، وإن كان المراد الحمل إليه ، والرد فهذا محتمل ، والذي يحققه المتأخرون أن هذا لا يجب ، إنما عليه الإعلام والتخلية.
وفي كلام الهادي عليهالسلام في من تساقط ثمر شجرته إلى أرض الغير ، أو داره أنه يجب على صاحب المكان الرد ، وهو يحتمل أنه أراد التخلية ، وكذلك كلام القاضي زيد ، والقاضي ، وأبي مضر في المضارب إذا مات أنه يجب على ورثته الرد ، وهو محتمل للتخلية ، فيكون تقدير الآية الكريمة : وابتلوا اليتامى إذا قاربوا البلوغ ، فإذا بلغوا ، فإن كنتم (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) فالدفع معلق بشرطين : البلوغ ، وإيناس الرشد ، وجواب الشرط الأول وهو : (حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ) جملة أخرى من شرط وجزاء ، وهي (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) (١).
ويصح أن يكون المعنى : وابتلوا اليتامى ، فإن أنستم منهم الرشد فادفعوا إليهم أموالهم إذا بلغوا ؛ لأن الابتلاء ، وإيناس الرشد قبل البلوغ ، وحتى هنا هي التي تدخل على الجمل ، كقول الشاعر :
بدجلة حتى ماء دجلة أشكل |
|
فما زالت القتلى تمج دماءها |
الأشكل : الأحمر (٢).
وأما تحريم أكل مال اليتامى ، فقد دلت على تحريمه ، لكن قوله
__________________
(١) والجملة الواقعة بعدها جملة ؛ لأن إذا متضمنة لمعنى الشرط ، وفعل الشرط (بَلَغُوا النِّكاحَ) وقوله (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) جملة من شرط وجزاء ، واقعة جوابا للشرط الذي هو (إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ) فكأنه قيل : وابتلوا اليتامى إلى وقت بلوغهم ، فاستحقاقهم دفع أموالهم إليهم بشرط إيناس الرشد منهم. كشاف.
(٢) والشكلة : الحمرة ، قال : (كذاك عتاق الطير شكل عيونها). وقيل : هو الأحمر الذي خالطه بياض. تمت (ح / ص).