والمساكين ، إذا قسموا العين ، فإذا قسموا الرقيق ، والأرض ، وما أشبه ذلك قالوا لهم قولا معروفا ، فظهر من هذه الجملة أن الأمر للندب على ما صحح ، وأن القرابة هم من لا يرث ، وأن العطاء من الأثاث ونحوها ، لا من العقار ونحوها ، وقد فسر قدر المعطي بما طابت به نفس الورثة ، ويحتمل بما يسمى رزقا ، وصدقة.
قوله تعالى
(وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً) [النساء : ٩]
النزول
قال أبو علي : بلغني أنها نزلت في قوم كانوا إذا حضروا الموصي ، وله ذرية ضعاف قالوا : أوص لفلان بكذا ، ولفلان بكذا ، حتى يستغرق ماله ، فنهوا عن ذلك.
المعنى : قيل : هذا الخطاب لمن يحضر الميت عند الوصية ، فيحثه على الوصية ، ويقول : أولادك لا يغنون عنك شيئا ، اعتق ، تصدق ، افعل كذا ، حتى يأتي على ماله ، فنهوا عن ذلك ، وأمروا أن يأمروه أن يبقي ماله لورثته ، ولا يزيد على الثلث ، كما لو كان القائل الذي حضر هو الموصي ، فإنه يسره أن يوصيه ، كمن حضر في حفظ ماله لورثته ، ولا يدعهم عالة مع ضعفهم ، فأمروا أن يحبوا لورثة غيرهم ما يحبون لورثتهم ، وهذا معنى قول ابن عباس ، وابن جبير ، والحسن ، وقتادة ، والسدي ، والضحاك ، ومجاهد.
ومنهم من قال : هو خطاب لمن يحضر المريض ، فيحثه على عدم الوصية ، وإمساك ماله دون القربى ، واليتامى ، والمساكين ، ولو كان هو