قوله تعالى
(إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) [النساء : ١٠]
النزول
قيل : نزلت في مرثد بن زيد ، وهو رجل من غطفان ، أكل مال ابن أخيه ، وهو يتيم في حجره ، عن مقاتل.
وقيل : نزلت في المشركين الذين كانوا لا يورثون اليتامى أموالهم ، ويأكلونها بغير حق.
وقيل : نزلت في القائمين بأمور اليتامى ، من الأوصياء والحكام ونحوهم ، وقد تقدم أن هذه الآية محكمة غير منسوخة ، وأنه لا منافاة بينها وبين قوله تعالى : (وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ) [البقرة : ٢٢٠] وبين قوله : (وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) [النساء : ٦].
ومنهم من قال : إنها (١) منسوخة بقوله (فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) ؛ لأنها لما نزلت تحرجوا عن مخالطة الأيتام ، فنزل قوله تعالى : (وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ) وخص الأكل لما تقدم أنه معظم المنافع.
وجعل التحريج في مال اليتيم أغلظ لضعفه.
قال أبو علي : إذا خان في مال اليتيم بقدر خمسة دراهم قطع بكبره ، قياسا على مانع الزكاة.
وقال أبو هاشم : عشرة ، قياسا على القطع في السرقة (٢).
__________________
(١) في ب (ومنهم من قال : هذه منسوخة).
(٢) يقال : ولو قلّ ؛ لأن الله قد قطع ، بخلاف مال اليتيم ، فيحقق النظر في ذلك. (ح / ص).