تعالى جعل حظهما الثلثين ، ثم بين تعالى حكم الثلاث لقوله : (فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ) تكون فوق صلة ، كقوله تعالى : (فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقِ) [الأنفال : ١٢] أي : الأعناق (١).
وقال كثير من المفسرين : ميراث الثنتين غير مصرح به في الآية ، لكن يستخرج من ميراث الأختين ، فإن الله تعالى قال في الأخوات : (فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ) [النساء : ١٧٦] وإذا ثبت أن للأختين الثلثين فالبنات أولى (٢) بذلك ، ولحديث سعد بن الربيع ، ويقولون : قد نصت الآية على حكم ما فوق الثنتين من البنات ، وسكتت عن الثنتين ، والأخوات على العكس لتقاس كل صورة على الأخرى ، ولأن للبنت مع الذكر الذي هو أخوها الثلث ، فيلزم أن لا ينقص من الثلث مع أختها (٣).
وقال إبن عباس : أن الثلثين للثلاث فما فوق.
وأما الثنتان فهما كالبنت لظاهر الآية ، لكن أكثر الصحابة على خلافه ، وقوله تعالى : (وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) وهذا بين ، وأجمعو على قيام أولاد الابن مقام أولاد الميت ، وقوله تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ) (٤) وهذا مع الذكر والأنثى والواحد والجماعة ، لكن مع الأنثى الواحدة يبقى السدس فيأخذه الأب بالتعصيب ؛ للسنة الواردة : «ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر (٥)) ،
__________________
(١) انظر الطبرسي (م ٢ ج ٤ (ص) ٣٤ ـ ٣٥) زاد المسير (٢ / ٢٦) القرطبي (٥ / ٦٣) ، (٧ / ٢٧٨) ، الفخر الرازي (٣ / ٥١٠ ـ ٥١١).
(٢) في (ب) : فالبنتان.
(٣) لقرطبي (٥ / ٦٣) ، (٣ / ٣٧٨) ، تفسير الثعالبي (٢ / ١٧٧).
(٤) بعد لفظ واحد نهاية [٢ ب ـ أ].
(٥) أخرجه البخاري (ح ٦٦٧٣٢ ، ٦٧٣٥ ، ٦٧٣٧ ، ٦٧٤٦٢) ، ومسلم (ج ١٦١٥) وأحمد (٢٨٦٨) ، والطبراني في الكبير (١١ / ١٠٩٠٣) ، (١٠٩٠١) (١٠٩٠٤).