وقوله تعالى
(وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ) [النساء : ١٢]
[ثمرة الآية]
ثمرة هذا أن الأخ الواحد والأخت الواحدة من الأم له السدس ، فإن كان الذي من الأم أكثر من واحد فلهم الثلث يشتركون فيه ، وقد أجمعوا أن المراد بالأخ والأخت هنا من الأم ، ويدل عليه قراءة سعد بن أبي وقاص وأبي (وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ) من أم (١) ، وقد حمل ذلك على أنه تفسير ، فإن كان الأخوة لأم ذكورا وإناثا كان الثلث بينهم بالسوية عند عامة أهل البيت ، وفقهاء الأمصار ، وهو مروي عن علي ـ عليهالسلام ـ وأكثر الصحابة لقوله تعالى : (فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ) والشركة تقتضي المساواة (٢).
وعن ابن عباس : أن للذكر مثل حظ الأنثيين لأن الله تعالى قال : (وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) [النساء : ١٧٦] (٣).
قلنا : هذا في الأخوة لأبوين أو لأب فهو مخصوص بالإجماع وبقوله تعالى : (فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ) وقوله تعالى : (يُورَثُ كَلالَةً) القراءة الظاهرة بفتح الراء ، وكَلالَةً منصوب إما لأنه خبر كانَ ، ويُورَثُ
__________________
(١) الطبري (٣ / ٦٢٨ ـ ٦٢٩) ، القرطبي (٥ / ٧٨» ، الكشاف (١ / ٥١٠).
(٢) القرطبي (٥ / ٧٨) ، الطبرسي (م ٢ ج ٤ (ص) ٤٠ ـ ٤٣) ، الطبري (٣ / ٦٢٨ ـ ٦٢٩).
(٣) الطبري (٣ / ٦٢٩) ، الطبرسي (٢ / ٤ / ٤١).