والمرتد ، وقاطع الصلاة لعموم الأدلة ، ولأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم حد الإمرأة التي اعترفت بالزنى ، وقال : «لقد تابت توبة لو تابها أهل المدينة لغفر لهم» (١) وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه ، وأحد قولي الشافعي ، وعن الناصر ، وأحد قولي الشافعي : يسقط الحد بالتوبة لهذا الظاهر وهو قوله تعالى : (فَأَعْرِضُوا عَنْهُما) ولقوله في سورة المائدة : (فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ) [المائدة : ٣٩].
قلنا : ذلك في أحكام الآخرة ، وقاسوا على توبة المحارب والمرتد.
وقوله تعالى : (إِنَّ اللهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً)
المعنى : أن الله تعالى يقبل توبة عباده ، وذلك واجب على الله تعالى ، فيجب على العباد إسقاط أذاهما ، وهذا من الأدلة على وجوب قبول عذر المعتذر.
قوله تعالى :
(وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ) [النساء : ١٨]
دلت على أن توبة الملجى وهو الذي حضره الموت ، أي : أسباب الموت من معاينة الملائكة لا تقبل لأن «من شرطها بقاء التكليف.
وعن النخعي : تقبل ما لم يؤخذ بكظمه (٢).
__________________
(١) أخرجه أحمد في المسند (٤ / ٤٣٧ ، ٤٤٠) ، (٤٣٠ ، ٤٣٥) ، وأبو داود في سننه والبيهقي في سننه ، ومسلم في صحيحه. (والمعنى : أنها ندمت وحزنت حزنا وندما لو حزنوا جزأ من حزنها لكفاهم ، على معنى ما قال في ماعز (لو قسمت) وإلا لم يعد مدحا.
(٢) الكظم بالتحريك مجرى نفسه.