وعن ابن عباس : لا توبة لقاتل المؤمن ، يريد عمدا ، كقول الخوارج ؛ لقوله في سورة النساء : (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها) [النساء : ٩٣]
قلنا : لم يذكر التوبة. والشرك أعظم من القتل. وتوبة الكافر مقبولة وفاقا.
وقال إسحاق : إذا ارتد في الدفعة الثالثة لم تقبل توبته.
وقال أحمد : لا تقبل توبة المرتد ، وقال مالك : لا تقبل توبة الزنديق ، وقال (مالك) : لا تقبل توبة الزنديق ، وقد تقدم طرف من ذلك (١).
قوله تعالى :
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) [النساء : ١٩]
النزول
قيل : كانت الجاهلية إذا مات رجل عن امرأة جاء ابنه من غيرها أو عصبته فألقى عليها ثوبا وقال : ورثتها كماله ، فإن شاء تزوجها بالصداق الأول ، وإن شاء زوّجها الغير وأخذ صداقها ، فنهوا عن ذلك ونزلت الآية
__________________
(١) لعله في قوله تعالى في آل عمران : (كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌ)