وجود الفاحشة يجوز له أخذ الفدية ، وفي ذلك ما تقدم ، إن حمل على جواز طلب الخلع فلا نسخ ولا تأويل ، وإن حمل على جواز الضرار فإنه منسوخ على قول الأكثر.
ولكلام في قدر الفدية : حيث يجوز الخلع ، قد (١) تقدم ، ويدل على وجوب حسن المعاشرة ويدخل ما تقدم من النفاق (٢) والكسوة ، والعدل في القسمة ، وحسن الأخلاق ، وتدل على حسن التؤدة (٣) وألا يعجل بالطلاق للكراهة.
قوله تعالى :
(وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً) [النساء : ٢٠ ـ ٢١]
قال في الكشاف : كان الرجل إذا طمحت عينه إلى استطراف امرأة بهت التي تحته ورماها بفاحشة حتى يلجئها إلى الافتداء منه بما أعطاها ليصرفه إلى تزوّج غيرها (٤).
__________________
(١) في (ب) : وقد. (في (ح / ص) في الثاني من الأحكام من تفسير قوله تعالى (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً ..) إلى (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ).
(٢) النفاق : ايضا بالكسر فعل المنافق ، والنفاق أيضا جمع النفقة من الدراهم. صحاح. وفي نسخة (الإنفاق).
(٣) في (أ) : ويدل على حسن الأخلاق ويدل على حسن التؤدة.
(٤) الكشاف (١ / ٥١٤) ولفظه (وكان الرجل إذا طمحت عينه إلى استطراف امرأة؟ بهت التي تحته ورماها بفاحشة حتى يلجئها إلى الافتداء منه بما أعطاها ليصرفه إلى تزوّج غيرها. فقيل : (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ) الآية.)