وفي الكشاف ، (مِيثاقاً غَلِيظاً) ، أي : بإفضاء بعضكم إلى بعض ، ووصفه بالغلظ لقوته وعظمة ، فقد قيل : صحبة عشرين يوما قرابة ، فكيف بما يجري بين الزوجين من الاتحاد والامتزاج (١).
وثمرات الآية : تحريم أخذ الزوج ما آتى إلا بوجه مبيح على ما تقدم ولزوم الصداق في النكاح ، وأن التحريم للأخذ بعد الإفضاء وهو الدخول أو الخلوة على الخلاف ، وأن المهر يلزم وإن كثر لقوله تعالى : (وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً) ولا إشكال في لزومه وإن كثر ، وكذا في جوازه لظاهر الآية.
قال في الثعلبي : وقد تزوج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أم حبيبة وأصدق عنه النجاشي أربعمائة دينار ، وتزوج أم سلمة على عشرة آلاف درهم (٢).
قال : وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب من علي ـ عليهالسلام ـ ابنته أم كلثوم وهي من فاطمة ، فقال علي : إنها صغيرة ، فقال عمر : إني سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : «كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري» (٣) فلذلك رغبت في هذا ، فقال علي عليهالسلام : فإني مرسلها إليك حتى تنظر صغرها فأرسلها إليه فجاءته ، فقالت : إن أبي
__________________
(١) الكشاف (١ / ٥١٤).
(٢) انظر تفسير الخازن (١ / ٣٦٣) ، وفي شرح التجريد في هذا الموضع عشرة دراهم ، وفي شرح النجري أيضا عشرة دراهم. والموضوع فيه خلاف. قال في (ح / ص) : (أخذ لزوم المهر من العقد من هذه الآية فيه غموض ، ولعله لمح إلى الآية الأخرى ، وهي قوله تعالى : (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً).
(٣) أخرجه الحاكم في المستدرك (٣ / ١٧٢ ح ٤٧٤٧) ، والطبراني في الكبير (٣ / ٤٤ ح ٢٦٣٣ ، ٢٦٣٤ ، (١١ / ١١٦٢» ، والبيهقي في السنن الكبرى (٧ / ٦٤ ، ١١٤) ، وأبو نعيم في الحلية (٧ / ٣١٤) ، وعبد الرزاق المناوي في فيض القدير شرخ الجامع الصغير (ط ٢) وصاحب مجمع الزوائد (٩ / ١٧٣).