ومن التابعين الأوزاعي ، وابن المسيب ، ومن الأئمة زيد ، والناصر ، والقاسم وأطلقه (أبو طالب) للمذهب وهو قول (المؤيد بالله) وعامة أهل البيت.
ومن الفقهاء (أبو حنيفة) و (أصحابه) و (مالك) والثوري ، والليث.
وروي أن ابن عمر لما بلغه عن ابن الزبير أنه لا تحرّم الرضعة والرضعتان (١) قال : قضاء الله أولى من قضاء ابن الزبير.
قال الله تعالى : (وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) فعقل من الآية أن اسم الرضاع يقع على القليل والكثير.
وقال الشافعي : لا يحرم أقل من خمس رضعات متفرقات ، وهو قول عائشة ، وابن الزبير.
وقال داود ، وأبو ثور ، وزيد بن ثابت : التحريم يتعلق بثلاث رضعات.
وقد ورد عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا تحرم المصة والمصتان» (٢).
وروي : «لا تحرم الأملوجة والأملوجتان» (٣) روى ذلك مسلم ، وروى فيه أن رجلا من بني عامر بن صعصعة قال : يا رسول الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال : «لا» (٤). قال الجوهري : الإملاج : الإرضاع ، وروى الحديث.
__________________
(١) في (أ) : ولا الرضعتان.
(٢) أخرجه مسلم (٢ / ١٠٧٣) ، وفي طبعة أخرى ص (٦٢٧) (ج / ١٤٥٠).
(٣) أخرجه مسلم (٢ / ١٠٧٤). وفي طبعة أخرى ص (٦٢٧ ج ١٤٥١) كتاب الرضاع بلفظ : «لا تجرم الأملوجة والأملوجتان» وفي (ح / ص) : تمام ما في الصحاح وفي الحديث (لا تحرم الاملاجة والاملاجتان) فينظر في رواية الأملوجة ، قال في النهاية : الأملوجة المرة من أملجته أمه ، أي : أرضعته. (ح / ص).
(٤) أخرجه مسلم. ص (٦٢٧ ج ١٤٥١) كتاب الرضاع باب المصة والمصتان حديث رقم (١٩).