وعن ابن عمر ، وابن الزبير ، وعائشة ، وابن المسيب ، وجابر بن زيد ، والنخعي ، وعطاء ، وسليمان بن يسار ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وربيعة ، ورافع بن خديج ، وحماد ، وداود : أنه لا يتعلق به تحريم.
دليلنا : قوله تعالى : (وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ) والأخوات من الأب في تناول الاسم كالأخوات من الأبوين ، ولحديث أفلح بن أبي القعيس أن عائشة لما استترت منه ، قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إنه عمك فليلج عليك» (١) وكانت امرأة أخيه أرضعت عائشة.
الفرع السابع
في مدته وهي : حولان لقوله تعالى : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ) [البقرة : ٢٣٣] وهذا إجماع العترة ، ومالك ، والشافعي.
وقال (أبو حنيفة) ثلاثون شهرا.
وعن عائشة ، والليث : يحرم وإن ارتضع كبيرا.
وقوله تعالى
(وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ)
ثمرة ذلك : تحريم أمهات النساء فيدخل كل من انتهت إليه الإمرأة بطريق الولادة من جداتها أمهات أمهاتها ، وأمهات آبائها ، وتحريم وطئهن بالنكاح وبالملك ، وسواء كن من نسب أو رضاع ، وكذلك تحريم الربائب
__________________
(١) انظر تفسير القرطبي (٥ / ١١١).