(الْمُنافِقُونَ وَالْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ) [التوبة : ٦٧] وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ما أنا من دد ولا الدّد مني» (١) وقول الشاعر (٢) :
إذا حاولت في أسد فجورا |
|
فإني لست منك ولست مني |
وقد روي القول الظاهر عن عمر.
وعن عمران بن الحصين أن الأم تحرم بنفس العقد.
وعن مسروق : هي مرسلة (٣) ، فأرسلوا ما أرسل الله.
وعن ابن عباس أبهموا ما أبهم الله ، والمعنى : أن التحريم مطلق لم يشرط الدخول في أمهات النساء فهذا الخلاف الثاني
وإذا قلنا : إن الدخول شرط في تحريم الربائب فهل يقوم غيره مقامه أم لا؟
قال في الكشاف (٤) : فعن ابن عباس ، وطاوس ، وعمرو بن دينار : أن التحريم لا يقع إلإ بالدخول.
ومذهبنا والناصر ومالك وأبي حنيفة ، وأحد قولي الشافعي أن التحريم يقع باللمس والنظر لشهو (٥) لكن قصر (أبو حنيفة) النظر على الفرج.
وقال ابن أبي ليلى : وأحد قولي الشافعي : إن النظر لا يحرّم ، وروي التحريم عن (الإمام) (٦) علي عليهالسلام ، ومسروق ، والحسن في الأمة يملكها أنها تحرم على ولده بالنظر ، ولم يشترط الثوري اللذة في النظر.
وعن زيد بن ثابت : الموت كالدخول ، واختاره الإمام يحيى.
__________________
(١) الدد : اللهو واللعب.
(٢) نفس المصدر (١ / ٥١٧)
(٣) أي : مرسلة عن الشرط. (ح / ص).
(٤) الكشاف (١ / ٥١٧)
(٥) وهو المختار للمذهب.
(٦) ساقط من (أ).