وعن علي عليهالسلام : أحلتهما آية ، وهي قوله تعالى في سورة المؤمنين : (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) وحرمتها آية وهي هذه ، فرجح علي عليهالسلام التحريم ، ورجح عثمان التحليل ، وهو قول داود (١).
وروي عن عثمان التوقف والتحريم أظهر بدليل تحريم الجمع بين المملوكة وأمها.
وأما تحريم الجمع بين العمة وبنت أخيها والخالة وبنت أختها فذلك قول جمهور العلماء ، وسواء كانتا من نسب أو رضاع (٢).
وعن عثمان البتّي وقوم من الخوارج جواز ذلك ومن حرم اختلفوا من أي : وجه أخذ التحريم ، فقيل : أخذ من الآية ؛ لأن العلة في تحريم الجمع بين الأختين أن أحدهما لو كان ذكرا حرمت عليه الأخرى ، وهذا حاصل في العمة وبنت أختها والخالة وبنت أخيها ، وقيل : ذلك مستفاد من الخبر المشهور عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا العمة على بنت أخيها ، ولا المرأة على خالتها ، ولا الخالة على بنت أختها ، ولا تنكح الكبرى على الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى».
وقوله تعالى : (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) أراد ما كان في شريعة يعقوب صلىاللهعليهوآلهوسلم لأنه جمع بين أختين وهما : أم يهودا وراحيل أم يوسف ، عن عطاء والسدي (٣).
وقيل : إلا ما قد سلف منكم في الجاهلية فإنكم لا تؤاخذون به إن تبتم (٤).
__________________
(١) الكشاف (١ / ٥١٨) الخزان (١ / ٣٦٠).
(٢) انظر تفسير الخازن (١٣٦١) ، صحيح البخاري (٢٠ / ١٠٧) بشرح العيني ومسلم (٢ / ١٠٢٩).
(٣) تفسير الطبرسي (٤ / ٦٧) ، زاد المسير (٢ / ٤٨).
(٤) القرطبي (٥ / ١١٩).