قوله تعالى
(وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً) [النساء : ٢٤]
النزول
عن أبي سعيد الخدري نزلت في نساء كن هاجرن إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ولهن أزواج فتزوجهن بعض المسلمين ، ثم قدم أزواجهن مهاجرين ، فنهي المسلمون وهم الأزواج المتقدمون بعد انفساح النكاح بينهم وبينهن ، وبعد تزوجهن عن نكاحهن (١).
وعنه : أن المسلمين لما أصابوا بأوطاس سبايا لهن أزواج مشركون ، فكرهوا غشيانهن وتأثموا ، فنزلت الآية (٢) ، وفي معنى ذلك قول الفرزدق :
حلال لمن يبني بها لم يطلق |
|
وذات حليل (٣) أنكحتها رماحنا |
__________________
(١) الطبري (٤ / ٤) الطبرسي (٤ / ٧٠) ، القرطبي (٥ / ١٢٢) ، زاد المسير (٢ / ٤٩) ، الخازن (١ / ٣٦١) ، تفسير الطبرسي (٤ / ٧٠).
(٢) أخرجه أحمد في المسند (٣ / ٧١) ، ومسلم (٢ / ١٠٧٩) ، والبيهقي في السنن (٧ / ١٦٧) ـ والترمذي (٤ / ٨٦) ، وأبو داود (٢ / ٣٣٢) ، والنسائي (٦ / ١١٠) ، الطبري في تفسيره (٢ / ٤٩) ، تفسير الطبرسي (٤ / ٧٠).
(٣) سميت الزوجة حليلة لحلها ولحلولها مع الزوج وبنى بها أو أدخل بها وروي أن الحسن سئل وعنده الفرزدق فيمن تقول : لا والله ونحوه ، فقال : ألم تسمع قولي؟ قال : ما هو؟ قال :
ولست بمأخوذ بقول تقوله |
|
إذا لم تعمد عاقدات العزائم |
ثم سئل الحسن وهو عنده فيمن سبيت ولها زوج فقال الفرزدق ألم تسمع قولي : وأنشد البيت في الكتاب فقال الحسن : أحسنت كنت أراك أشعر فإذا أنت أشعر وأفقه. خاشية النسخة (ب).