وعن ابن عباس : بيعها ، وهبتها ، وميراثها ، وعتقها كطلاقها (١) ، فأخذ هؤلاء بالعموم ، والمذهب الأول ، وقد ذكر الهادي عليهالسلام أن بيع الأمة لا يكون طلاقا ، وقد استدل له بحديث بريرة أن عائشة لما أعتقتها خيّرها النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بين الفسخ والبقاء ، فلو كان العتق يوجب الفسخ لم يخيرها (٢) ، وقيل : يدخل في هذا من حصّن أمته بأن زوجها عبده فله طلاقها ثم يطأها ، وهذا يحكى عن ابن عباس.
قال في (الشرح) : وقد أجمع على خلافه ـ أعني : أن السيد لا يطلق زوجة عبده (٣) ، وإذا قلنا : بيع الأمة لا يكون طلاقا ولا فسخا على ما هو ظاهر المذهب ، وقد قال السيد يحيى في (الياقوتة) : إنه قول أئمتنا فهل يثبت ذلك الخيار للمشتري ؛ لأنه قد ملك ، فأشبه ذلك ما لو عتقت فإن لها الخيار ، وقد قال صلىاللهعليهوآلهوسلم لبريرة «ملكت نفسك فاختاري».
فعن بعض المذاكرين : يكون كذلك قياسا على العتق ، والظاهر خلافه ، ويفرق بأن العتق له قوة.
وأما السيد يحيى بن الحسين فاختار أن البيع فسخ ، وقول ابن عباس بيع الأمة طلاق لها ـ لعله أراد حصول الانفساخ.
وقد روي عن ابن عباس أنه سئل عن تفسير قوله تعالى : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) فلم يجب ، فقيل لسعيد بن جبير : لم وقف ابن عباس عن الجواب؟ فقال : كان لا يعلمها (٤).
__________________
(١) ما ذكره المؤلف عن الإمام الهادي
(٢) قال في حاشية (ب) : أو تجدد الملك إذ في حديث بريرة أن عائشة اشترتها من أهلها وأعتقتها ، فلو كان تجدد الملك أو العتق يوجب الفسخ ما ثبت الخيار.
(٣) لكن يثبت للمشتري الخيار في فسخ البيع حيث كان جاهلا لأنه عيب. والله أعلم (ح / ص).
(٤) الثعلبي (خ).