وعن مجاهد : لو أعلم من يفسر لي هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل (١) ، هكذا حكى الثعلبي.
وقوله تعالى : (كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ) القراءة الظاهرة بنصب التاء ، وانتصابه على المصدر ، كتب الله عليكم التحليل والتحريم كتابا ، أو على الإغراء ، أي : الزموا كتاب الله ، وفي القراءة الشاذة كتابُ الله بالرفع على الابتداء ، وفي قراءة بعضهم كُتُب الله برفع التاء بغير ألف (٢).
الحكم الثالث
يتعلق بقوله تعالى : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) وفي قراءة السبع بضم الألف عطفا على (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ) ، وبفتح الألف ، والمعنى : كتب عليكم ، وأحل لكم ، وقد اختلف ما أريد بقوله تعالى : (ما وَراءَ ذلِكُمْ) فقال الأكثر : ما وراء ما تقدم ذكره ، وذلك لأنه تعالى قد ذكر أربع عشرة امرأة ، وقيل : أراد ما دون الخمس ، فإن قيل : فقد وردت السنة بتحريم العمة مع بنت أخيها والخالة مع بنت أختها ؛ لأنه قد ورد قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها» (٣) وقد ذهب إلى التحريم عامة العلماء ، وأجاز ذلك عثمان البتي وبعض الخوارج.
قلنا : هذا فيه أقوال للمفسرين :
الأول : أن الآية تقضي بجواز ذلك ، والخبر ناسخ ، وهذا مروي عن أبي علي والأصم وصححه الحاكم.
قال في (النهاية) و (التهذيب) : وهذا الخبر متواتر وقد تقدم
__________________
(١) تفسير الثعلبي.
(٢) ينظر تفسير الطبرسي (٥ / ٦٨ ، ٦٩) ، زاد المسير (٢١ / ٥١).
(٣) أخرجه الثعالبي (٢ / ٢٠٢ وما بعدها).