الخلاف (١) ، وهل تنسخ السنة المتواترة الكتاب أم لا ، وقيل : دلالة الإباحة من الآية مأخوذ من العموم ، والخبر مخصص (٢) ، وقيل : تحريم ذلك مأخوذ من قوله تعالى : (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) [النساء : ٢٣]
تتمة لهذا الحكم
وهي جواز الجمع بين امرأة وبنت زوج كان لها ، وهذا مستخرج من قوله تعالى : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) ولا دليل يمنع منه ، وهذا هو المذهب ، و [به قال] أبو حنيفة ، والشافعي ، وعامة العلماء.
وقال زفر وابن أبي ليلى : لا يجوز ، ويأخذون التحريم من تحريم الجمع بين العمة وبنت أخيها ، ويقولون : الخبر خاص أريد به العام ، وهو تحريم الجمع بين امرأتين لو كان أحدهما ذكرا حرم عليه نكاح الأنثى ولو من طرف واحد ، وكذلك يجوز الجمع بين بنتي العمتين والخالتين ؛ لقوله تعالى : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) وقد جمع صلىاللهعليهوآلهوسلم بين أم سلمة ، وزينب بنت جحش ، وهما ابنتا عمتين (٣) ، وهذا ظاهر أقوال العلماء.
__________________
(١) في قوله تعالى (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ) قريبا. وقال بعضهم : لعله يريد في المقدمة الأصولية حيث قال : يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة عند الأكثر أيضا ، ومنعه الشافعي.
(٢) على ما تقدم بأنه لو كان أحدهما ذكر حرم عليه الآخر كما تقدم ، وفي الأخذ بالقياس خفاء. (ح / ص).
(٣) وهما ابنتا عمتين للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وليس كل واحدة منهما ابنة عمة للأخرى ، فلا يستقيم حجة هنا ، وينظر هل يمكنأن يكونا ابنتي عمتين في ذات بينهما من غير أن يكونا ابنتي خالتين ، فأما كونهما ابنتي عمتين للزوج فلا إشكال فيه ، نعم حيث تزوج زيد أخت عمرو ، وعمرو اخت زيد ، فحصل منهما ابنتان فكل واحدة بنت عمة الأخرى ، والله أعلم. وفي البحر (مسألة) ويجوز الجمع بين بنتي العمين أو العمتين ، أو الخالتين إذ كانت أم سلمة بنت عم زينب بنت جحش اه ونقل في الزهور عن الشرح أنهما ابنتا عمتين ، وفي الانتصار أنهما ابنتا عمتي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ