قال في (الكشاف) : ولم يرخص عليهالسلام لجنب يمر في المسجد أو يجلس فيه إلا لعلي رضي الله عنه (١).
وفي الحديث أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر بسد الخوخات بفتح الخاء التي إلى المسجد إلا خوخة بيته وبيت علي وفاطمة (٢).
سمعت من شيخي شرف الدين [حسن النحوي] (٣) رحمهالله خبرا يرويه عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو : (لا يحل المسجد لجنب إلا لمحمد وآله علي ، وفاطمة والحسن ، والحسين).
قال : توهم بعض السادة جواز ذلك لآل محمد وهو باطل ؛ لأنه ـ عليهالسلام ـ بين من أراد فقال : «علي ، وفاطمة ، والحسن ، والحسين».
ويتفرع على هذا الحكم دخول الكافر المسجد ، فعند الهادي والناصر ومالك : ينفون من كل مسجد ، وذكر هذا أليق بقوله تعالى : (فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ) واستيفاء الكلام عليه عند ذكر ذلك.
وأجاز (٤) داود وأصحابه دخول المسجد مطلقا ولم يجعلوا في الآية دلالة على تحريم ذلك.
الحكم الثالث
يتعلق بقوله تعالى : (إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ) ففي هذا دليل أن عابر السبيل له رخصة فعلى قول أهل المذهب والحنفية : الرخصة هي جواز الصلاة
__________________
(١) الكشاف (١ / ٥٢٩).
(٢) انظر : الدر المنثور (٧ / ٦٤٢) ، الترمذي (٥ / ٥٩ ح ٣٧٣٢) ، خصائص النسائيي ضمن السنن (٥ / ١١٩ ح ٨٤٢٧) حلية الأولياء (٤ / ١٥٣) ، مسند أحمد (٢ / ١٠٤ ح ٤٧٨١) ، أسد الغابة (٣ / ٣٢١) رقم (٣٠٦٤) الخوخة : هي ما بين دارين أو بيتين ، شمس العلوم.
(٣) ما بين القوسين في بعض النسخ حاشية.
(٤) في (أ) : واختار.