من الجنب إذا كان مسافرا ، وعدم الماء ـ إما بالتيمم إن وجد التراب ، أو بغيره إن عدمه ، والشافعي يقول : الرخصة جواز عبور الحنب في المسجد ؛ لأنه جمل ذكر الصلاة هنا على المكان.
قلنا : ولو حمل على ذلك ، فالمراد إذا عبر المسجد لطلب الماء ، كما ورد في سبب نزول الآية أن أبواب دور قوم من الأنصار كانت في المسجد ، ولا يجدون الماء إلا بالعبور في المسجد ، وكذا لو كان الماء في المسجد ، وكذا لو أجنب (١) في المسجد لكن يتيم للمرور عند أهل المذهب ، وهذا بناء على أن التيمم لا يرفع الحدث ، وهو قول عامة العلماء.
وقال داود وبعض أصحاب مالك : إنه يرفعه.
قال في (الشرح) : عن داود يغتسل إذا وجد الماء ، ويلحق بعابر السبيل القادم للماء في الحضر أيضا ، والذي لا يتمكن من استعماله فإنه يصلي وهو على حكم الجنابة.
الحكم الرابع
يتعلق بقوله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا) وقد أفاد هذا الكلام جواز التيمم لعادم الماء ، ولكن نذكر كيفية تقدير الآية ، وما يفيده لفظها.
قال جار الله رحمهالله : دخل في الشرط أربعة وهم : المرضى
__________________
(١) في شرح بهران : أجنب على وزن أفعل ولا يجوز أن يقول : اجتنب بوزن افتعل مغير الصيغة ، ذكر ذلك المحققون من علماء اللغة وشرح الحديث (ح / ب) ص (٢٠ أ) وقال في الكشاف : (والجنب : يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث ، لأنه اسم جرى مجرى المصدر الذي هو الإجناب).