والمسافرون والمحدثون والجنب (١) الجزاء وهو الأمر بالتيمم عند عدم الماء يرجع إلى جميعهم ، فذكر المرضى لضعف حركتهم وعجزهم عن الوصول إليه ، وذكر المسافرين لبعدهم عن الماء ، وكذلك غير هذين من سائر المحدثين وأهل الجنابة إذا عدموا الماء بسببه.
فإن قيل : كيف يجمع الله تعالى بين الأربعة ، والمرض والسفر سببان لرخصة التيمم ، وأما الحدث والجنابة فهما سببان للوضوء والغسل.
قيل : أراد الله تعالى بيان الرخصة بالتيمم ، فخص أولا المريض والمسافر لكثرة ذلك وغلبته على سائر الأسباب ، ثم عم الله تعالى جميع من وجب عليه التطهر بالحدث والجنابة إذا عدم الماء لخوف أو عدم آلة إذ كان في مكان لا ماء فيه (٢)
__________________
(١) لفظ الكشاف : (فإن قلت : أدخل في حكم الشرط أربعة : وهم المرضى ، والمسافرون ، والمحدثون ، وأهل الجنابة فيمن تعلق الجزاء الذي هو الأمر بالتيمم عند عدم الماء منهم. قلت : الظاهر أنه تعلق بهم جميعا وأنّ المرضى إذا عدموا الماء لضعف حركتهم وعجزهم عن الوصول إليه فلهم أن يتيمموا. وكذلك السفر إذا عدموه. لبعده. والمحدثون وأهل الجنابة كذلك إذا لم يجدوه لبعض الأسباب). (١ / ٥٢٩).
(٢) هذا أيضا من الكشاف ، ولفظه : (فإن قلت : كيف نظم في سلك واحد بين المرضى والمسافرين ، وبين المحدثين والمجنبين ، والمرض والسفر سببان من أسباب الرخصة ، والحدث سبب لوجوب الوضوء. والجنابة سبب لوجوب الغسل؟ قلت : أراد سبحانه أن يرخص للذين وجب عليهم التطهر وهم عادمون الماء في التيمم بالتراب ، فخص أوّل من بينهم مرضاهم وسفرهم ، لأنهم المتقدّمون في استحقاق بيان الرخصة لهم بكثرة المرض والسفر وغلبتهما على سائر الأسباب الموجبة للرخصة ، ثم عم كل من وجب عليه التطهر وأعوزه الماء لخوف عدو أو سبع أو عدم آلة استقاء أو إرهاق في مكان لا ماء فيه وغير ذلك بما لا يكثر كثرة المرض والسفر).