الخبر أنه (١) يتيمم للخشية مع وجود الماء ، فحملنا الآية على تقدير الخشية في المرضى (٢) ، لكن هذا الخبر يدل أنه يجمع بين التيمم والغسل (٣) ، كما قال الشافعي والمنصور بالله ، ويدل على أنه يمسح على الجبائر ، وقد ذكرنا المخرج عن ذلك (٤).
فإن خشي المريض الضرر فقط جاز له التيمم عند عامة الأئمة وأبي حنيفة ، وأحد قولي الشافعي ؛ لعموم قوله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى) وأحد قولي الشافعي : لا يجوز إلا لخشية التلف ، ولا يلزم إذا لم يخش إلا مجرد التألم أن يجوز له التيمم ؛ لأنه مريض ، أو لم يخش مضرة ولا تألما ، فإن التيمم لا يجوز ؛ لأن المضرة مقيسة على التلف إذ كل واحد مضرة ؛ لا أنه يجوز لمجرد المرض.
وعن المنصور بالله : جوازه لمجرد التألم ، وأدخل ذلك في المضرة.
وقوله تعالى : (أَوْ عَلى سَفَرٍ) تعلق (أبو حنيفة) في رواية ، وزفر : أن عادم الماء في الحضر لا يتيمم ولا يصلي حتى يتمكن من الماء.
قلنا : لا يصح التعلق بذلك ؛ لأن قوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً) يرجع إلى الجمل المتقدمة ، وهي المرض ، والسفر ، والجائي من الغائط ، والملامس.
وقوله تعالى (أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ) كناية عن الحدث ، وقوله تعالى : (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ) قيل : هذا كناية عن الجماع ، وهذا
__________________
(١) في نسخة (ويعصب على جرحه) وفي أبالتخيير ، وفي شرح التجريد (أو يعصب على جرحه) بالتخيير
(٢) ولا يستقيم إلا عليه ، وعليه المذهب. (ح / ص).
(٣) هذا بناء على أن الرواية (ويعصب) وليست بالتخيير.
(٤) قد تقدم هذا في سورة البقرة في قوله تعالى : (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ).