وقال الزهري : إلى الآباط ، وظاهر مذهب الأئمة ، وعامة الفقهاء وجوب استيعاب الممسوح.
قال في (التهذيب) : لأبي حنيفة روايتان في وجوب الاستيعاب ، ولل : شافعي قولان.
أما التخليل وإيصال باطن الأنف ونحو ذلك فخارج بالإجماع (١).
قوله تعالى
(مِنَ الَّذِينَ هادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ) [النساء : ٤٦]
دل هذا على قبح تحريف الحق ، وأنهم قد حرفوا وقت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولكن ما أريد بالتحريف.
فعن ابن عباس : أنها نزلت في ناس من اليهود ، وكانوا يأتون النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فيسألونه ويخبرهم ، فإذا انصرفوا حرفوا كلامه (٢) ، وقيل :
يحرفون لفظ التوراة وذلك نحو تحريفهم اسمر ربعة (٣) ، ووضعوا بدله آدم طوال ، ونحو تحريفهم الرجم ، بوضعهم الحد بدله (٤).
قال الحاكم : الأكثر من شيوخنا حملوه على تحريف التأويل لامتناع
__________________
(١) قال في الأثمار : ثم مسح الوجه مستكملا كالوضوء ، فيدخل في ذلك وجوب تخليل اللحية ، والعنفقة ، والشارب ، وفي الغيث : قال في الكافي : لا خلاف أن تخليل اللحية بالتراب غير واجب ، وإنما أراد الهادي عليهالسلام المبالغة لا الوجوب ، قال مولانا عليهالسلام : الظاهر من كلام الهادي عليهالسلام الوجوب ، ولا نسلم ثبوت الإجماع. (ح / ص).
(٢) تفسير الطبرسي (٥ / ١١٨ ـ ١١٩) ، القرطبي (٥ / ٢٤٣) ، زاد المسير (٢ / ٩٩).
(٣) الربعة : مربوع الخلق لا طويل ولا قصير ذكره في شمس العلوم في مفتوح الفاء ساكن العين.
(٤) تفسير الطبرسي (٥ / ١١٨ ـ ١١٩) ، القرطبي (٥ / ٢٤٣) ، زاد المسير (٢ / ٩٩).