يجلب بها نفع بها لمسلم ، أو يدفع بها عنه شرا ، وابتغى بها وجه الله ، ولم يؤخذ عليها رشوة ، وكانت في أمر جائز لا في حد يلزم ، ولا حق واجب عليه (١) ، والشفاعة السيئة خلاف ذلك.
وروي عن مسروق أنه شفع فأهدى إليه المشفوع له جارية ، فغضب وردها ، وقال : لو علمت ما في قلبك لم أتكلم في حاجتك ، ولا أتكلم فيما بقي منها ، ولعل هذا تحرج منه ، وإلا فقبول المجازاة على الإحسان جائز.
واعلم : أن الشفاعة داخلة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقد يكون الأمر واجبا ، وقد يكون مندوبا ، فهكذا الشفاعة ، وفيها ترغيبات.
وقد أفرد الحاكم في (السفينة) بابا في الترغيب فيها ، وروى فيها أخبارا عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وقيل : الشفاعة الدعاء بالخير والسرور (٢).
وروي في سبب في نزولها أن اليهود والمنافقين كانوا يدعون على النبي عليهالسلام بالهلاك ، وكانوا إذا دخلوا يقولون : السام عليك ، والسام هو الموت.
وروى (في الكشاف) عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب استجيب له ، وقال له الملك : ولك مثل ذلك» (٣) فذلك النصيب ، والدعوة على المسلم بضد ذلك ، وهذا المعنى هو ثمرة الآية من طلب النفع ، ودفع المضرة ، والدعاء للمسلم.
__________________
(١) لعله يأتي في مثل حقوق الله تعالى كالزكاة ، ونحوها ، والله أعلم ـ وفي النيسابوري ما لفظه : ولا في إبطال حق من الحقوق. (ح / ص).
(٢) الكشاف : (١ / ٥٤٩)
(٣) ومثله الطبرسي (١ / ١٨٧) ، وانظر تخريج الكشاف.