ومن كلام زيد بن علي عليهالسلام : الخطأ ما أراد القاتل غيره وهو يدخل في هذا ما لو قصد رمي مؤمن ظلما ، فوقع السهم في غيره أنه يكون خطأ.
ويتعلق بهذا فروع ، وهو :
إذا قتل إنسان إنسانا ظنا من القاتل أن المقتول كافرا فبان مسلما ، ففي (الكافي) عن أبي طالب ، وأطلقه في (شرح الإبانة) و (الكشاف) و (التهذيب) : أن ذلك خطأ.
قال في شرح الإبانة : لأن المسلمين قتلوا والد حذيفة بن اليمان حسل بن جابر (١) يوم أحد فأوجب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فيه الدية ، وكذا ما ورد في سبب نزول الآية من حديث عياش ، والحارث ، وهذا أيضا ظاهر كلام الشرح ، وما ورد في حديث عياش ، والحارث كان في دار الإسلام ، لكن قد عرف عياش أصل الكفر ولم يعرف الإيمان (٢) ، ولو ظن أن المرمي قاتل أبيه فرماه فبان غيره ، أو ظنه عبدا فبان حرا.
ففي كتاب (التذكرة) : يقتص في هاتين (٣) ، وفيما لو ظنه كافرا في دار الإسلام ؛ لأن ظنه لا يبيح القتل ، وهذا يحتاج إلى تحقيق خصوصا إذا ظنه قاتل أبيه.
الحكم الثاني : يتعلق بقوله تعالى : (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ
__________________
(١) وقيل : حسيل ، واسم اليمان حسيل بن جابر ، فاليمان لقب ، وقيل : حسل بكسر الحاء المهملة ، وسكون السين المهملة ، وحسيل : بضم الحاء المهملة تصغيره. جامع الأصول.
(٢) وهذا هو الذي لأجله كان خطأ والله أعلم ، وقد ذكره بعض شيوخ الفقه [وهو القاضي عامر بن محمد الذماري] ووجه به غالبا في الأزهار. (ح / ص).
(٣) يقال : أما في الكافر فلا يقص لقيام الدليل ، وأما فيما ظنه قاتل أبيه فيقص منه على ما خرج له في الأزهار.