رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) وفي هذا الحكم أطراف منها : ما يتعلق بالقاتل ومنها ما يتعلق بالمقتول ، ومنها ما يتعلق بالرقبة المكفر بها.
أما ما يتعلق بالقاتل فالآية عمت ، فدخل في عمومها الصغير ، والمجنون ، والكافر ومن قتل نفسه ، وفاعل السبب والمباشر.
أما الصبي والمجنون ، فقد أخذ الشافعي بالعموم فأوجب عليهما الكفارة ، ومذهبنا وأبي حنيفة : لا كفارة عليهما ، ويخصمها من العموم بأن الكفارة قربة ، وليس من أهل القربة ، ولقوله عليهالسلام : «رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق» (١).
إن قيل : إن في الخبر «عن النائم حتى يستيقظ» ، ولا خلاف بأن النائم لو انقلب على مؤمن فقتله أن عليه الكفارة ، أجيب : بأنه من جنس المكلفين.
وأما الكافر إذا قتل مؤمنا ، فعموم الآية يقضي بلزوم الكفارة له ، وقد أخذ بذلك (الشافعي) وعندنا و (أبي حنيفة) أن الكافر لا كفارة عليه (٢) ، وتخصيص العموم أنه ليس من أهل العبادة والقربة ، والكفارة عبادة وقربة.
أما إذا قتل إنسان نفسه ، فحكى الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة عن أئمة العترة و (أبي حنيفة وأصحابه) والخراسانيين من أصحاب الشافعي : أنه لا كفارة (٣) ، ولعل الوجه أن الدية إذا سقطت سقطت الكفارة ، وحكى عن الشافعي لزومها.
__________________
(١) أخرجه أحمد في المسند (١ / ١١٦ ، ١١٨ ، ١٤٠ ، ١٥٥ ، ١٥٨) (٦ / / ١٠١) ، (١٤٤) ، والهندي في منتخبه (٢ / ٢٦٠) وغيرهما يطول.
(٢) يعني : لا تصح منه ، على الخلاف في كونهم مخاطبين أم لا. (ح / ص).
(٣) وفي البحر (فرع : العترة ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، والخراسانيون من أصحاب الشافعي : ولا كفارة على من قتل نفسه ، الشافعي : بل تلزم في تركته ، قلنا : كالدية.