قال الأولون : يحمل هذا المطلق على المقيد بالخطأ ، والآثار مختلفة ، ففي الحديث عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «خمس لا كفارة فيهن : الشرك بالله ، والعقوق بالوالدين ، وقتل النفس بغير حق ، والبهت على المؤمن ، واليمين الفاجرة» (١) ، فهذا يدل على سقوطها في العمد.
وخبر وائلة بن الأسقع قال : أتينا النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «اعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا له من النار» (٢).
أجاب الأولون أن ذلك على طريق الندب ، والتقرب إلى الله بالعتق لا بكونها كفارة ، إذ لو كانت كفارة لقيدها بالإيمان.
وأما ما يتعلق بالرقبة فقد قيدها الله بالإيمان ، فيدخل في اسم الرقبة الذكر والأنثى ، والخنثى.
وهل يشترط بلوغها أم لا؟ اختلفوا في ذلك ، فالمروي عن ابن عباس ، والحسن ، والشعبي ، والنخعي ، وقتادة : أن البلوغ شرط ، وهذا ظاهر المذهب ، ذكره في (الشرح) ؛ لأن الإيمان الحقيقي إنما يكون في البالغ.
وقال عطاء : يجزئ الصغير.
قال في (التهذيب) : وهو قول جماعة من الفقهاء ، وهكذا اختاره الإمام يحيى بن حمزة ؛ لأن لها حكم الإيمان ، وهذا ظاهر كلام
__________________
(١) أخرجه المتقي الهندي في منتخبه (٦ / ٤٣٦) ، وعزاه لأحمد. يقال : التعلق بظاهر الحديث ساقط من حيث أنه لم يأمر بالعتق ؛ لأنه لا يعتق إلا القاتل ، ومع ذلك لا حجية فيه. (ح / ص).
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (ح / ٣٩٦٤) ، والطبراني في الكبير والهندي في منتخبه (٤ / ١٩٤) ، والبيهقي في السنن الكبرى وأحمد في المسند ، وغيرهم.