الزمخشري ؛ لأنه قال : المراد كل رقبة كانت على حكم الإسلام عند عامة العلماء.
وعند الحسن : لا يجزئ الصغير (١).
إن قيل : إنه تعالى قد وصف المقتول بالإيمان ، وقد أوجبتم الكفارة في قتل الصغير ، والشافعي أوجبها في الجنين ، فلم يعتبروا الإيمان الحقيقي ، ووصف الله تعالى الرقبة بالإيمان ، واعتبرتم الإيمان الحقيقي : فقلتم : لا يجزئ من الرقاب إلا البالغة.
[قال سيدنا] (٢) لعل الجواب : أن لزومها في قتل الصغير مروي عن علي عليهالسلام : أن الكفارة تجب في الجنين إذا خرج حيا ثم مات ، ولعل هذا وفاق ، وهل يشترط سلامة الرقبة من العيوب أم لا؟
مذهبنا أن سلامتها في كفارة القتل شرط (٣) ، ويقول : لما اشترط الله تعالى كمال الدين بالإيمان ، فكذا يشترط كمال البدن.
وقال (الشافعي) : يجزي ما كان عيبه لا يضر بالعمل ، كالأعور ، والأصم ، والأجدع ، ومقطوع الأذن ، والمجبوب (٤) ، والخصي ، والصغير ؛ لأن منفعته ترتجى.
وهل يجزئ ولد الزنى أم لا؟ مذهبنا و (أبي حنيفة) و (الشافعي) : أن ذلك جائز ، وقد قال في (الشرح) : لا خلاف فيه الآن ؛ لأنه يطلق عليه اسم الرقبة المؤمنة ، وهو غير مؤاخذ بذنب غيره.
وقال عطاء ، والنخعي ، والشعبي ، والزهري ، والأوزاعي : لا يجزي عتقه في الكفارات.
__________________
(١) في (أ) : الصغيرة.
(٢) ما بين القوسين موجود في بعض النسخ.
(٣) فلا تجزئ المعيبة بأي آفة تنقص القيمة.
(٤) في بعض النسخ (المجنون) وهو خطأ.