فأما الكافر فلا كفارة فيه ، وهذا مروي عن مالك (١).
أما لو قتل المستأمن من أهل الحرب فقد قال في (الشرح) : لا كفارة في قتله ؛ لأن دمه ليس بمحقون على التأييد ،
وقيل الفقيه حسن النحوي : تجب الكفارة ، قال في (التذكرة) : تجب في الذمي ، ومن له عهد.
وفي (التهذيب) : اختلفوا في المراد بالذي بيننا وبينهم ميثاق ، فقال ابن عباس وجماعة من أهل العلم : هم أهل الذمة من أهل الكتاب ، وعن الحسن : هم من عاقد رسول الله من مشركي العرب خاصة.
والدية مجملة في الآية ، وبيانها من جهة السنة ، ومنشأ الخلاف في قدرها وجنسها ، واختلافها ، بحسب حال المقتول في الإسلام وغيره ، وعدم الاختلاف اختلاف الآثار ، واختلاف الصحابة.
الحكم السادس
يتعلق بقوله تعالى : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ).
وثمرة ذلك : أن العادم للرقبة يجب عليه صوم شهرين متتابعين ، ويتعلق بذكر العدم مسائل :
الأولى : من ملك رقبة وهو زمن يحتاجها للخدمة ، هل له أن ينتقل إلى الصوم أم لا ؛ لأنه واجد؟
قلنا : اختلف العلماء في هذه المسألة ، فالذي خرج أبو العباس للهادي ، وهو قول أبو حنيفة ، وأصحابه ، ومالك ، والثوري ، والأوزاعي : أن الصوم لا يجزيه مع ملك هذه الرقبة ؛ لأنه يطلق عليه اسم الوجود ،
__________________
(١) وهو قول القاضي زيد.