وقال الشافعي في قول : بحال الوجود ، وفي قول بالأغلظ (١).
الثالثة : إذا شرع في الصوم لعدم الرقبة ، وعدم ثمنها (٢) ، ثم قدر ، فإنه يستأنف عندنا وأبي حنيفة ؛ لأن الله سبحانه إنما أباح الصوم مع العدم ، وهذا واجد. وكالمعتدة بالشهور إذا حاضت قبل تمام الشهور.
وقال الشافعي : لا يجب عليه الاستئناف ، بل يتم على تمام الصوم (٣).
الرابعة : ما صفة الواجد؟ هل يعتبر الغنى؟ أو إمكان الرقبة؟
فالمذهب أن العبرة بالوجود والتعذر ، ولو غاب ماله جاز له الصوم (٤).
وقال (الوافي) : وهو محكى عن مالك : العبرة باليسار ، ولو غاب ماله انتظر ولم يكفر بالصوم ، وقال أيضا (الوافي) : العدم المبيح للصوم أن يجوز له أخذ الزكاة ، وهو محكي عن الشافعي ، وكلام أهل المذهب أكثر ملائمة واقتضاء لدلالة الآية ، وبيان من ليس بواجد.
الخامسة : كم حد غيبة المال المبيحة للانتقال إلى الصوم التي يسمى فيهما غير واجد؟ وقد ذكر الفقيه (محمد بن سليمان) في كفارة اليمين مسافة القصر.
وعن المؤيد بالله : ثلاثة أيام ، وهي مسافة القصر عنده [....] (٥).
__________________
(١) الذي سيأتي في المجادلة في كفارة الظهار : وأبو حنيفة وأصحابه ، وقول للشافعي ، وأحد قولي الناصر ، وقول للشافعي بحال الوجوب ، والثالث له : بأغلظ الأحوال. (ح / ص).
(٢) هذا بناء على أن واجد الثمن واجد للمثمن. (ح / ص).
(٣) الشافعي يوافق في المعتدة بالشهور ، فما الفرق على أصله ينظر.
(٤) قال في شرح الخمسمائة للنجري : وحد الغيبة مسافة القصر ، وكل على أصله.
(٥) بياض في الأصول ، وفي (ح / ص) (وفي البيان : الناحية).