قيل الفقيه علي : أما لو كان قتلها عمدا ، وقلنا : بوجوب الكفارة. منعها ، وكذا إن أفطرت رمضان عمدا منعها.
وكلام الفقيه علي يحتمل في قوله : بمنعها من قضاء الفطر عمدا وفارق هذا ما لو ظاهر العبد ، فإنه لا يمنعه سيده من صوم الكفارة ؛ لأن للزوجة حقا في صومه ليرفع تحريمها.
تكملة لهذه الأحكام
اختلف أهل التفسير في الصوم هل هو يدل على العتق وحده؟ أو عن الدية والعتق حيث تتعذر الدية؟
قال في (التهذيب) : وهو بدل عن الرقبة دون الدية ، عند مجاهد ، والفقهاء.
وقال مسروق عنهما : وليس لهدا الخلاف فائدة تظهر في الحكم ؛ لأنه لو صام ووجد مالا بعد ذلك لزمه تسليم الدية.
وقوله تعالى : (تَوْبَةً مِنَ اللهِ) أي : قبولا من الله ورحمة.
وقال أبو علي : لأنه عاص في سبب القتل وإن لم يقصد (١) ، لعله يريد أن فعله قبيح ، وقيل : جعله توبة ؛ لأن المؤمن يندم ، ويتمنى أن ذلك لم يكن ، فينزل منزلة التائب ، وقيل : هذا في شبه العمد عند من أثبته وهو عاص فيه.
قوله تعالى
(وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً) [النساء : ٩٣]
قال المفسرون : هذه الآية الكريمة قد انطوت على تغليظ الوعيد من جهات :
__________________
(١) هذا لا يأتي على أصل الشيخين ؛ لأنهما يتفقان أنه لا بد من القصد للفعل ، والعلم به.