وقوله تعالى
(وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) [البقرة : ٢٣١].
النزول
قيل : نزلت في ثابت بن يسار الأنصاري ، طلق امرأته حتى إذا شارفت انقضاء العدة راجعها ، ثم طلقها ، يفعل ذلك حتى مضت تسعة أشهر مضارة لها ، ولم يكن الطلاق محصورا (١) ، فنزلت.
وقوله تعالى : (وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللهِ هُزُواً) [البقرة : ٢٣١] قيل : كان الرجل يطلق أو يعتق ثم يقول : إني كنت لاغيا فنزلت ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : (من طلق لاغيا ، أو أعتق لاغيا فقد جاز عليه).
والمعنى (فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ) أي : شارفن ، وقاربن ؛ إذ لو انقضى الأجل فلا رجعة له.
وثمرة الآية : جواز الرجعة قبل انقضاء العدة ، واحتج الشافعي بأن السراح من الصرائح بهذه الآية.
قلنا : إنه أراد بالسراح إرسالها وعدم رجعتها ، لا أنه أراد طلاقا آخر ، وقد تقدم في قوله تعالى : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) أنه أراد بالسراح الطلاق ، وتدل على تحريم المضارة بالرجعة.
قيل : و (المعروف) القيام بأمر الله في حقها ، وعن ابن جرير بالإشهاد على الرجعة دون الوطء ، والتسريح بالمعروف أن لا يراجعها حتى تنقضي عدتها ، بل يترك الضرار.
__________________
(١) أي : محدودا بحد كما سبق في سبب نزول قوله تعالى : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ).