قال في (النهاية) : وعن عمر بن الخطاب أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يقصر في نحو سبعة عشر ميلا ، رواه مسلم.
وقال زيد ، ومحمد بن عبد الله ، والناصر ، وأبو عبد الله الداعي ، والأخوان والحنفية ، مسيرة ثلاثة أيام.
قال في النهاية : وذلك مروي عن ابن مسعود ، وعثمان بسير الإبل ، ومشي الأقدام على القصد ، واحتجوا بقوله : صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام فما فوقها إلا مع ذي محرم».
قالوا : فمفهوم الخطاب أن دون الثلاث يجوز السفر من غير محرم ، ولأهل القول الأول أن يقولوا : صريح الخبر يبطل دليل الخطاب (١).
وقال مالك ، والشافعي ، ورواية عن الباقر ، وأحمد : مسافة ذلك ستة عشر فرسخا وهو أربعة برد.
قال في (النهاية) : وهو مروي عن ابن عمر ، وابن عباس.
قال في (شرح الإبانة) : واحتجوا بما في حديث ابن عباس أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لأهل مكة : «لا تقصروا في أقل من أربعة برد» وذلك من مكة إلى عسفان.
قال في البخاري : وكان ابن عباس وابن عمر يقصران ويفطران في أربعة برد.
وفيه عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسير يوم وليلة ، وليس معها حرمة بالغة».
__________________
(١) يعني : أنه تعارض صريح الخبر الأول ، وهو (لا تسافر المرأة بريدا إلا ومعها زوج أو ذو رحم محرم) ومفهوم خبر الثلاثة الأيام أنها تسافر البريد والبريدين بغير زوج أو محرم ، لكن صريح الخبر الأول مقدم على مفهوم الخبر الثاني ، كما هو القاعدة في أصول الفقه.