فرغوا من الصلاة (فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ) أي : بإزاء العدو (وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى) وهي التي كانت بإزاء العدو ، ولم تدخل في الصلاة.
وورد في هذا من جهة السنة أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم صلى على هذه الصفة بغزوة ذات الرقاع ، لكن فيه روايتان :
هل يسلم قبل تمامهم؟ أو أتوا بالركعة الثانية وسلم بهم ، هذا في الطائفة الثانية.
القول الرابع : قول (أبي حنيفة) : إنه يصلى بالطائفة الأولى ركعة ، ثم تقدم إلى موضع الحرس ، ويأتون فيصلي بهم الثانية ، ويقفون معه حتى يسلم ، ثم تنصرف إلى وجاه العدو ثم تتم الطائفة الأولى صلاتها ، فإذا سلموا صفوا بإزاء العدو ، وأتمت الطائفة الثانية ، وتقدير الآية على هذا أن قوله تعالى : (فَإِذا سَجَدُوا) يحمل على حقيقة السجود ، وأن الطائفة الأولى إذا سجدت خرجت إلى إزاء العدو ، ثم جاءت الطائفة الأخرى.
وورد من جهة السنة أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم صلى على هذه الصفة ، وقيل : إن الطائفة الثانية إذا صلت مع الإمام ركعة وسلم قاموا فأتموا لأنفسهم ، ثم صفوا بإزاء العدو ، ثم أتمت الأولى بنفسها ، وقد روي أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم صلى هكذا.
القول الخامس : وهو رواية لأبي يوسف ، وابن أبي ليلى : أنه يجعل الناس صفين ويركع بهم جميعا ، ويسجد بالصف الأول ، فإذا رفعوا رؤوسهم سجد الصف الآخر ، ثم تقدموا إلى الصف الأول ، وتأخر الأول فيركع بهم جميعا ، ويسجد (١) بالصف الأول الذي كان ثانيا ، وقد روي
__________________
(١) يعني السجدتين.