فيجوز لسائر الضرورات ، وذلك إذا خشي أن يسبقه الحدث (١) ، أو اشتد الزحام فلم يمكنه السجود ، وهذه المسألة فيها تفصيل في كتب الفقه.
قال الحاكم : ودلت الآية على وجوب التعديل على الإمام بين الناس وعلى وجوب الحذر من المشركين (٢).
قوله تعالى
(فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً) [النساء : ١٠٣]
المعنى : قوله تعالى : (فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ) يعني : صلاة الخوف.
وقوله تعالى : (فَاذْكُرُوا اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِكُمْ) اختلف المفسرون في ماهية هذا الذكر ، فقيل : أراد بالذكر الصلاة ويكون المعنى :
__________________
(١) هذا يأتي على قول المؤيد بالله ، والشافعي ، كما ذكره في البحر ، في باب الجماعة ، وهو مروي عن علي عليهالسلام ، والباقر ، ومحمد بن منصور ، واختاره الإمام. من خط الإمام شرف الدين.
(٢) لفظ الحاكم في التهذيب (وتدل الآية على جواز ترك المأموم متابعة الإمام عند الخوف ، وإذا جاز للخوف وضرورته جاز أيضا للضرورة إذا سبقه الحدث ، ومن اشتدت الزحمة عليه فلم يمكنه السجود ، وتدل على وجوب التعديل على الإمام بين الناس ، فتدل على التعديل في سائر الأشياء أيضا ، وتدل على أن الجماعة فرض لأنه لا يجوز ترك الفرض لمكان السنة ، وتدل على أن تأخير الصلاة عن الوقت لا يجوز ، ولو جاز لجاز عند الخوف ، وتدل على وجوب الحذر من العدو ، وتدل على أن أفعال العباد فعلهم إذ لو كان خلقه لما صح قوله (فَيَمِيلُونَ) ولكان يجب أخذ الحذر من فعله ، ويستحيل الحذر من الله تعالى ، وإذا كان ذلك كذلك ثبت أن ذلك فعلهم ليصح الحذر منه ، ولذلك وبخهم وأوعدهم