من العقاب (١) ، وقد ذكر في ذلك خلاف ، فعن المنصور بالله : يجزي ذلك ، وقواه الفقيه يحيى بن أحمد بن حنش.
وعن أبي مضر : لا يجزي ؛ لأنه لم ينو الوجه المشروع الواجب له (٢).
قوله تعالى
(إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللهُ وَلا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً وَاسْتَغْفِرِ اللهَ إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً) [النساء ١٠٥ ـ ١٠٦]
النزول :
قال جار الله : روي أن طعمة (٣) بن أبيرق أحد بني ظفر سرق درعا من جار له اسمه قتادة بن النعمان في جراب دقيق ، فجعل الدقيق ينتثر من خرق فيه وخبأها عند زيد بن السمير رجل من اليهود ، والتمس الدرع عند طعمة فلم يوجد ، وحلف ما أخذها وماله بها علم فتركوه ، واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهى إلى منزل اليهودي فأخذوها ، فقال : دفعها إلي طعمة ، وشهد له ناس من اليهود ، فقال : بنو ظفر انطلقوا بنا إلى رسول الله فسألوه أن يجادل عن صاحبهم وقالوا : إن لم يجادل هلك وافتضح ، وبرئ
__________________
(١) وفي الغيث في التوبة ما لفظه (فأما لو ندم وعزم خوفا من عذاب الله ، قال مولانا عليهالسلام ، فكلام المعتزلة يقضي بأن ذلك ليس بتوبة ، قال والأقرب عندي أنهتوبة ، وقوي (ذكر في أول كتاب الجنائز)
(٢) يقال : لا ينافيه إذا قصدوا شيئا من الأغراض الدنيوية ، كالغنيمة ونحوها. وقع وسع في ذلك شيخنا السيد محمد بن عز الدين رحمه في ذلك في شرح التكملة. (ح / ص).
(٣) في الحاكم : طعيمة.