وأما في زواجة الأب فخرج الخيار بكونه صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يعرف عائشة بذلك.
وقال مالك : لا يزوج الصغيرة غير الأب ، إلا أن يخاف عليها الضياع ، ويجوز أن يزوّج الصغير ؛ لأن بيده الطلاق ، ولا خيار له.
وقال (أبو العباس ، والمؤيد بالله) : إذا زوج الأخ ، أو العم الصغير صح ، وله الخيار إذا بلغ.
وقال المرتضى : لا يصح (١) كقول الشافعي.
الحكم الثاني :
أنه يجوز أن يتولى طرفي العقد واحد في النكاح ، وهذا ظاهر كلام الهدوية وأبي حنيفة ، ومالك.
وقال الناصر ، والشافعي : لا يجوز ، دليلنا قوله تعالى : (وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَ) وهي نزلت في اليتيمة يرغب وليها في نكاحها ، ولا يقسط لها في المهر ، فنهي عن عدم الإقساط.
واحتج أهل القول الثاني بقوله عليهالسلام : «كل نكاح لا يحضره أربعة فهو سفاح».
وأما زواجة الإنسان بنت ابنه من ابن ابنه [...] (٢).
__________________
(١) لعله يعني النكاح ، كما صرح به في الغيث ، حيث قال : وقال المرتضى ، والشيخ محي الدين ، والأمير علي بن الحسين ، وابن معرف : إنه لا يصح العقد للصغير من غير الأب ، بل يكون العقد موقوفا حقيقة ، فلا يصح فيه شيئ من أحكام النكاح حتى يبلغ فيميز العقد.
(٢) بياض في أصولي قدر سطر يحتمل أنه (فهل من منع من تولي طرفي العقد واحد يمنع هنا) فينظر ، ولها نظائر. ـ