وقيل : أراد صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يطلق سودة فالتمست منه أن يمسكها ، وتكون نوبتها لعائشة ، فأجابها النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (١).
وقيل : نزلت في المرأة تكون عند الرجل لا يشتكي منها شيئا ، ويريد الاستبدال منها ، فتقول : امسكني ، وتزوج غيري ، وأنت في حل من النفقة والقسم (٢) ، وقيل : نزلت في بنت محمد بن مسلمة. قيل : اسمها عمرة وقيل : خولة. وفي زوجها. قيل : هو سعد بن الربيع ، وقيل : رافع بن خديج. فلما طعنت في السن تزوج عليها شابة وآثرها عليها وجفاها ، فأتت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم تشكوا عليه فنزلت الآية.
وقد أفادت أحكاما هي ثمرات لها.
الحكم الأول
أن المرأة متى خافت من زوجها النشوز أو الإعراض. جاز لها المصالحة بإسقاط قسمتها ، أو نفقتها ، وجاز للزوج الدخول في هذا ؛ لأن الله سبحانه نفى الجناح عليهما ، وفي قوله تعالى : (وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَ) دلالة على جواز المصالحة ببدل هو المال ؛ لأن الشح يتعلق بالمال ، ودلت على جواز إمساك الزوج زوجته مع الكراهة ، وذلك مع إيفائه الحقوق ، وإنما الممنوع المضارة ، ودلت أن الصلح والبقاء أفضل من الطلاق ؛ لقوله تعالى : (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ).
والخوف المذكور في الآية ، قال الحاكم : قيل : أراد به العلم ، وقيل : الظن ، والأظهر الظن ، وقد قال جار الله في معناه : إنها توقعت ذلك لما لاح لها من مخايله وأماراته (٣) ، والنشوز هو : الترفع عليها لأجل
__________________
(١) نفسه (١ / ٥٦٨).
(٢) نفسه (١ / ٥٦٨).
(٣) الكشاف (١ / ٥٦٨).